محمد بن الحسن الشيباني
26
نهج البيان عن كشف معاني القرآن
في المكحلة ، وتكون شهادتهم في محل واحد ولا تختلف « 1 » شهادتهم « 2 » ، أو الإقرار أربع مرّات . والبيّنة في السّحق واللّواط ، مثل البيّنة في الزّنا . وإذا كان اللّواط بغير إيقاب ، كان فيه الحدّ مثل حدّ الزّنا مائة جلدة . ومن زنى بذات محرم ، قتل في الحال . [ ومن غصب امرأة على نفسها ، قتل في الحال ] « 3 » . [ ومن زنى من أهل الذمة بمسلم ، قتل في الحال ] « 4 » . ومن افتض صبيّة بإصبعه ، وجب عليه الحدّ والمهر . ومن زنى في موضع شريف أو في شهر شريف ، أضيف إلى الحدّ ما يراه « 5 » الإمام ، من ثلث أو غير ذلك . وإن وجد الزّاني عريانا ، جلد عريانا . ولا تعرّى المرأة . ولا يقام الحدّ في الحرم « 6 » إلّا « 7 » من انتهك حرمته ، ولا في حرّ شديد ، ولا في « 8 » برد شديد .
--> ( 1 ) ليس في ج . ( 2 ) م : شهاداتهم . ( 3 ) ليس في د ، ج . ( 4 ) ليس في د . ( 5 ) أ : يأمر به . ( 6 ) من الموضع الذي ذكرناه إلى هنا ليس في ب . ( 7 ) م زيادة : على . ( 8 ) ليس في ج ، د ، م .