محمد بن الحسن الشيباني
114
نهج البيان عن كشف معاني القرآن
وقال الضّحّاك والحسن وجماعة من المفسّرين : هذه الآية ناسخة لما كانت الجاهليّة عليه وما كان في أوّل الإسلام ، من كون الرّجل منهم كان له أن يتزوّج ما شاء من الحرائر . فقصرهم اللّه - تعالى - على الأربع للدّوام ، وحظر ما عداهنّ « 1 » . وقال الكلبيّ : كانوا يتزوّجون بما « 2 » شاءوا من التّسع والعشر ، ولم يتحرّجوا في الميل بينهنّ والعدل في القسمة . فأنزل اللّه - تعالى - الآية بأن قال : فإن تحرّجتم في مال اليتيم خوفا ، فخافوا - أيضا - في النّساء ألّا تعدلوا « 3 » بينهنّ إذا جمعتم بين كثير منهنّ . [ فاقتصروا منهنّ ] « 4 » على أربع ، « 5 » وساووا بينهنّ في القسمة « 6 » . وقال عكرمة : كان الرّجل من « 7 » قريش يتزوّج العشر من النّساء ، فإذا صار معدما « 8 » مال على مال يتيمته « 9 » الّتي في حجره فأنفقه عليهنّ . فقال - سبحانه - : فاقتصروا على الأربع ، حتّى لا تأخذوا من مال اليتيم شيئا « 10 » . وقال مجاهد : المراد في الآية : إن تحرّجتم عن مال اليتيم ، فكذلك « 11 » تحرّجوا
--> ( 1 ) تفسير الطبري 4 / 156 . ( 2 ) ج ، د ، م : ما . ( 3 ) أ : لا تعدلوا . ( 4 ) ليس في د . ( 5 ) أ ، ج ، د : الأربع . ( 6 ) أسباب النزول / 105 نقلا عن ابن عباس . ( 7 ) ليس في د . ( 8 ) د : معدوما . ( 9 ) أ : يتيمة . ( 10 ) تفسير الطبري 4 / 156 . ( 11 ) من التبيان 3 / 104 .