عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني الحنبلي

18

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز

وإن قال : أنت كأمي أو مثلها فليس [ بظهار ] « 1 » حتى ينوي به ؛ لأنه في غير التحريم أظهر . وعند أبي الخطاب : هي كالتي قبلها . قال شيخنا « 2 » : وقياس المذهب : أنه إن وجدت قرينة صارفة إلى الظهار ، فهو ظهار ، وإلا فلا . فصل [ في أن غير الأم من ذوات المحارم كالأم ] وغير الأم من ذوات المحارم كالأم ؛ فلو قال : أنت عليّ كظهر جدتي أو أختي أو عمتي أو خالتي ؛ فهو ظهار . وإن شبهها بمن تحرم عليه بالرضاع أو المصاهرة فكذلك « 3 » . وللشافعي في الصورتين قولان « 4 » . غير أن الصحيح في المشبّهة بمن تحرم بسبب الرضاع : أنه ظهار . والصحيح في المشبّهة بسبب المصاهرة : أنه ليس بظهار . وإن قال : أنت عليّ كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا « 5 » . وإن قال : أنت عليّ كظهر أبي ، ففيه عن الإمام أحمد روايتان : إحداهما : أنه ظهار ؛ لأنه شبهها بمحل محرّم على التأبيد .

--> ( 1 ) في الأصل : بظاهر . والتصويب من ب . ( 2 ) في الكافي ( 3 / 165 ) . ( 3 ) انظر : المغني ( 8 / 5 ) . ( 4 ) انظر : الحاوي للماوردي ( 10 / 431 - 432 ) . ( 5 ) انظر : المغني ( 8 / 5 ) .