الشيخ الطوسي
96
الاستبصار
( 371 ) 8 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع ؟ فقال : هي الخمرة بعينها . ( 372 ) 9 - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلي أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع ؟ فقال : لا تقربه فإنه من الخمر . ( 373 ) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن أبي سعيد عن أبي جميل البصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب يونس فرأيته قد اغتنم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له : ألا تصلي ؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي ، قال فقلت له : هذا رأيك أو شئ رويته فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع ؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله . ( 374 ) 11 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم قال : كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله ، قال محمد بن أحمد بن يحيى قال أبو أحمد يعني ابن أبي عمير ولا يعمل فقاع يغلى . قال محمد بن الحسن : الذي يكشف عما ذكره ابن أبي عمير ( 375 ) 12 - ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال : كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ان رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله ؟ فكتب إليه لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر آنيته أو كان جديدا فأعاد الكتاب إليه إني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن
--> * - 371 - 372 - 373 - التهذيب ج 2 ص 369 الكافي ج 2 ص 197 . - 374 - التهذيب ج 2 ص 369 . - 375 - التهذيب ج 2 ص 369 .