الشيخ الطوسي
89
الاستبصار
والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الدابة والشاة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه . ( 339 ) 2 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الإنفحة ( 1 ) يخرج من الجدي الميت قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به ، قلت : والصوف والشعر والعظام وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال : كل هذا لا بأس به . ( 340 ) 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال : علي عليه السلام : ذلك الحرام محضا . فهذه رواية شاذة وراويها وهب بن وهب وهو ضعيف على ما بيناه فيما مضى ويحتمل مع تسليم الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب بعض العامة . 55 - باب تحريم جلود الميتة . ( 341 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن المختار بن محمد بن المختار ، ومحمد بن الحسن ( 2 ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكي ؟ فكتب لا ينتفع من الميتة باهاب ( 3 ) ولا عصب ، وكل ما كان للسخال من الصوف ان جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها
--> ( 1 ) الإنفحة شئ يستخرج من بطن الجدي قبل أن يطعم غير اللبن فيعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن . ( 2 ) في الكافي عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام . ( 3 ) الإهاب : بالكسر الجلد أو ما لم يدبغ منه . * - 339 - 340 - التهذيب ج 2 ص 357 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 304 . - 341 - التهذيب ج 2 ص 357 الكافي ج 2 ص 155 .