الشيخ الطوسي
86
الاستبصار
( 326 ) 28 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ( ع ) ، وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما قالا : في ذبائح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدهم فلا تأكل ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل . ( 327 ) 29 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال : إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل ، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم . ( 328 ) 30 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد عن يونس بن بهمن قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : اهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة ( 1 ) فآكله ؟ قال : لا بأس به . ( 329 ) 31 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ قال : نعم . فأول ما في هذه الأخبار أنها لا تعارض الاخبار الأولة لان الأولة أكثر ، وأيضا فممن روى هذه الأخبار من روى ما ذكرناه أولا من الحظر منهم الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم ، ولو سلمت بعد ذلك من هذا كله لاحتملت وجهين ، أحدهما : أن نحملهما على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام ، والذي يدل على ذلك : ( 330 ) 32 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال قال لي أبو الحسن عليه السلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه .
--> ( 1 ) الفالوذجة : حلواء تعمل من الحنطة مع السمن والعسل . * - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - التهذيب ج 2 ص 355 .