الشيخ الطوسي
65
الاستبصار
محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ، ولا الطير في منامه حتى يصح ، ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش ، فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك . ( 232 ) 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل في وكرها ؟ فقال : لا بأس بذلك . ( 233 ) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام مثله . ( 234 ) 5 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا فإن الناس يكرهون ذلك ؟ فقال : لا بأس بذلك . فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على الجواز ورفع الحظر والخبران الأولان محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر . 42 - باب كراهية لحم الغراب ( 235 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي قال : سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الأبقع ؟ قال فقال : إنه لا يؤكل فقال ومن أحل لك الأسود . ( 236 ) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن
--> * - 232 - 233 - التهذيب ج 2 ص 342 الكافي ج 2 ص 143 . - 234 - التهذيب ج 2 ص 342 . - 235 - التهذيب ج 2 ص 343 الكافي ج 2 ص 151 . - 236 - التهذيب ج 2 ص 343 الكافي ج 2 ص 151 .