الشيخ الطوسي

62

الاستبصار

لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد فيها . فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه جاز أكل الجميع ، وأما مع التمييز فلا يجوز على حال ، يدل على ذلك : ( 217 ) 9 - ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد الرحمن قال : أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم أخرجهن بعدما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته . ولا ينافي هذا الخبر . ( 218 ) 10 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعت أبي 4 يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك . لان الوجه في هذا الخبر ما قلناه في الاخبار الأولة سواء من أنه إذا لم يتميز له الميت من الحي جاز له أكل الجميع ، فأما مع تميزه فلا يجوز حسب ما قدمناه . 40 - باب صيد المجوسي للسمك ( 219 ) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وإن لم يسم ؟ فقال : لا بأس ، وسألته عن صيد المجوس السمك آكله ؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه . ( 220 ) 2 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه ؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه قال

--> * - 217 - 218 - التهذيب ج 2 ص 341 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 144 . - 219 - التهذيب ج 2 ص 340 الفقيه ص 301 واخرج صدره . - 220 - التهذيب ج 2 ص 341 .