الشيخ الطوسي

59

الاستبصار

أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث فقال : والله ما رأيته قط ولكن وجدناه في كتاب علي عليه السلام حراما . ( 202 ) 3 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكره من السمك ؟ فقال : أما في كتاب علي عليه السلام فإنه نهى عن الجريث . ( 203 ) 4 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة عن ( 1 ) أبي سعيد قال : خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال : تدرون لأي شئ جمعتكم ؟ فقالوا : لا فقال : لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه . ( 204 ) 5 - عنه عن ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الجري والمار ما هي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام . ( 205 ) 6 - فأما ماروا ه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري . ( 206 ) 7 - عنه عن فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكره من الحيتان شئ إلا الجريث . فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أنه لا يكره كراهية الحظر الا الجري وإن كان يكره كراهية الندب والاستحباب ، وما قدمناه من الاخبار وإن تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال وغير ذلك فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه ، والذي يدل على ذلك : ( 207 ) 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة

--> ( 1 ) في د ( ابن أبي سعيد ) . * - 202 - 203 - التهذيب ج 2 ص 339 . - 204 - 205 - 206 - 207 - التهذيب ج 2 ص 340 .