الشيخ الطوسي
42
الاستبصار
أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه كفارة . ( 143 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ . ( 144 ) 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ الذي تكون فيه الكفارة من الايمان ؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وقال إن ما سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ . ( 145 ) 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عما يكفر من الايمان ؟ فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ ، وما لم يكن واجبا أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة . ( 146 ) 5 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك
--> - 143 - التهذيب ج 2 ص 330 الكافي ج 2 ص 369 . - 144 - التهذيب ج 2 ص 330 الكافي ج 2 ص 370 . - 145 - التهذيب ج 2 ص 329 الكافي ج 2 ص 370 . - 146 - التهذيب ج 2 ص 330 الكافي ج 2 ص 369