الشيخ الطوسي
300
الاستبصار
فإذا أنشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك . وقد أوردنا أحاديث مشروحة في تفصيل دية الجنين في كتابنا الكبير من أرادها وقف عليها من هناك . 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ان ضرب رجل امرأة حبلي فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها . ( 1126 ) 5 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة . ( 1127 ) 6 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الاعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وآله . اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة . ( 1128 ) 7 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت
--> * - 1125 - 1126 - التهذيب ج 2 ص 526 الكافي ج 2 ص 337 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 395 . - 1127 - التهذيب ج 2 ص 526 الكافي ج 2 ص 336 الفقيه ص 395 . - 1128 - التهذيب ج 2 ص 526 الفقيه ص 395 .