الشيخ الطوسي

269

الاستبصار

قال : فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله ان ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال : انهم أهل الكتاب . ( 1014 ) 5 - إسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال : هم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم . ( 1015 ) 6 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم دية الذمي ؟ قال : ثمانمائة درهم . ( 1016 ) 7 - صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلي بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم . ( 1017 ) 8 - فأما ما رواه إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية النصراني واليهودي والمجوسي دية المسلم . ( 1018 ) 9 - وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : وهؤلاء ممن أعطاهم ذمة . ( 1019 ) 10 - وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا إن للمجوسي كتابا يقال له ( جاماس ) . فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود

--> * - 1014 - التهذيب ج 2 ص 498 وفيه زيادة الفقيه ص 388 . - 1015 - التهذيب ج 2 ص 498 . - 1016 - 1017 - التهذيب ج 2 ص 498 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 389 . - 1018 - 1019 - التهذيب ج 2 ص 498 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 389 وفيه ( جاماست ) .