الشيخ الطوسي
267
الاستبصار
قال : ان في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك . 155 - باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا ( 1005 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها . ( 1006 ) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قتلت رجلا قال : تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا . ( 1007 ) 3 - عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال : ان شاء أهله أن يقتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه . ( 1008 ) 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها ؟ قال : لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه . ( 1009 ) 5 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبي مريم ومحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في امرأة قتلت رجلا قال :
--> * - 1005 - التهذيب ج 2 ص 496 وهو ذيل حديث الكافي ج 2 ص 323 وهو ضمن حديث . - 1006 - التهذيب ج 2 ص 496 وهو ذيل حديث . - 1007 - التهذيب ج 2 ص 496 وهو ذيل حديث الفقيه ص 388 مرسلا عن الصادق عليه السلام . - 1008 - التهذيب ج 2 ص 496 . - 1009 - التهذيب ج 2 ص 497 .