الشيخ الطوسي

242

الاستبصار

بمقدار ماله أو يزيد عليه بأقل مما يجب فيه القطع ، فأما ما زاد على نصيبه بمقدار ما يجب فيه القطع وجب قطعه على كل حال ، يدل على ذلك : ( 914 ) 5 - ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع ؟ قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع . 141 - باب من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء هل يقطع يمينه أم لا ( 915 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال . ( 916 ) 2 - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل اقتص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن من يرى الامام منه بشاهد الحال جواز العفو عنه إذا كانت يسراه شلاء جاز له ذلك لئلا يبقى بلا يد ، وإذا لم يكن كذلك وجب عليه قطع يمناه على ما تضمنه الخبر الأول ، والذي يدل على ذلك : ( 917 ) 3 - ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال

--> * - 914 - التهذيب ج 2 ص 474 الفقيه ص 372 - 915 - 916 - التهذيب ج 2 ص 475 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 301 . - 917 - التهذيب ج 2 ص 475 وهو ذيل حديث .