الشيخ الطوسي
232
الاستبصار
عن عبد الله بن سنان قال قال : أبو عبد الله عليه السلام : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها . فلا ينافي الاخبار الأولة لان معنى قوله يجلد الحد يعني حد التعزير ولم يرد حدا تاما بدلالة الأخبار المتقدمة . 133 - باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه ( 872 ) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلد ، بعد التوبة قال : ليس له ذلك بعد العفو . ( 873 ) 2 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم أنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال : ليس له حد بعد العفو . ( 874 ) 3 - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ؟ قال : لا ولا كرامة . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنها إذا رفعته إلى الامام أو الحاكم لم يكن لها بعد ذلك عفو وقد أوردنا تفصيل ذلك في كتابنا الكبير ، والذي يدل على ذلك : ( 875 ) 4 - ما رواه سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام ، فأما ما كان من حق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام . ( 876 ) 5 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
--> * - 872 - التهذيب ج 2 ص 467 الكافي ج 2 ص 309 بتفاوت يسير . - 873 - التهذيب ج 2 ص 467 بزيادة فيه - 874 - التهذيب ج 2 ص 467 الفقيه ص 369 بتفاوت يسير . - 875 - التهذيب ج 2 ص 467 الكافي ج 2 ص 309 بتفاوت يسير الفقيه ص 374 . - 876 - التهذيب ج 2 ص 467 الكافي ج 2 ص 309 .