الشيخ الطوسي

215

الاستبصار

واحد ضربهما الحد ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد . ( 803 ) 12 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا شهد الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليهما الحد ، قال وكان علي عليه السلام يقول ( اللهم ان أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة ) . فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ذكر الحد في هذه الأخبار الوجه فيه أن نحمله على التعزير ، وقد يطلق على ذلك لفظ الحد على ضرب من التجوز فليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، فإذا احتملت ذلك لا ينافي ما قدمناه ، فأما اختلاف تقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه أصلح في الحال . ( 804 ) 13 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن الحذا قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا ماءة ماءة . ( 805 ) 14 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد قال : يجلدان ماءة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأنه قد رأوه يجامعها . ( 806 ) 15 - عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماءة .

--> * - 803 - التهذيب ج 2 ص 457 ج 2 ص 288 . - 804 - التهذيب ج 2 ص 457 الكافي ج 2 ص 287 . - 805 - التهذيب ج 2 ص 457 الكافي ج 2 ص 288 بتفاوت يسير . - 806 - التهذيب ج 2 ص 457 .