الشيخ الطوسي
171
الاستبصار
أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب ؟ قال : قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول أعيان بني الام أقرب من بني العلات ، قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبي طالب لأبيه وأمه . والذي يدل على أن ظاهر الاعتبار وعموم الاخبار يقتضى ان العم أولى من ابن العم أنه قد ثبت ان الخال أولى من ابن العم بلا خلاف ، وإذا كان الخال أولى والعم مشارك له في الدرجة فينبغي أن يكون أيضا أولى لولا الاجماع الذي ذكرناه ، والذي يدل على أن الخال أولى : ( 645 ) 6 - ما رواه الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلمة بن محوز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في عمة وعم قال للعم الثلثان وللعمة الثلث ، وقال : في ابن عم وابن خالة قال المال للخالة ، وقال : في ابن عم وخال قال : المال للخال ، وقال في ابن عم وابن خالة قال : للذكر مثل حظ الأنثيين . 102 - باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام ( 646 ) 1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وان لم يكونوا ممن يجرى لهم الميراث المفروض قال : وكان يدفع ماله إليهم . ( 647 ) 2 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .
--> * - 645 - التهذيب ج 2 ص 426 . - 646 - 647 - التهذيب ج 2 ص 426 الكافي ج 2 ص 274 .