الشيخ الطوسي

168

الاستبصار

عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام بنت الابن أقرب من ابنة البنت . ( 636 ) 9 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال : إن عليا عليه السلام كان لا يألوا ( 1 ) ان يعطي الميراث للأقرب قلت : فأيهما أقرب ؟ قال ابنة الابن . فهذه الأخبار غير معمول عليها باجماع الفرقة المحقة ، لأنا قد بينا ان مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن ، وإنما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب ، وأما الخبران الأخيران وما تضمنا من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح أيضا ، لان درجتهما واحدة ، وهو أن كل واحد منهما يتقرب بمن يتقرب بنفسه فقرباهما واحدة ، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة من يذهب إلى ذلك . 100 - باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات ( 637 ) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : لابن الأخت من الام السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أنه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب ان تعطى الأخت من الام السدس بالتسمية والأخت من الأب الباقي النصف

--> ( 1 ) لا يألو : أي لا يقصر ولا يتوانى . * - 636 - التهذيب ج 2 ص 423 . - 637 - التهذيب ج 2 ص 424 .