الشيخ الطوسي

163

الاستبصار

( 617 ) 10 - وروى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وجدة لام قال : للأم السدس وللجدة السدس وما بقي ( 1 ) وهو الثلثان للأب . ( 618 ) 11 - وروى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها . فلا ينافي هذه الأخبار . ( 619 ) 12 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل فيما يعلم رواه قال : إذا ترك الميت جدتين أم أبيه وأم أمه فالسدس بينهما . ( 620 ) 13 - عنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن أبي عمير عن غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الام أم ولا دون أم الأب أب . لان الوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية ، لأن هذه قضية قضى بها أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روى ذلك على وجه الحكاية عنه دون مر الحق ، يدل على ذلك : ( 621 ) 14 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن أبي طاهر بن تسنيم عن يعلى الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : توفي رجل وترك جدتين أم أمه وأم أبيه فورث أبو بكر أم أمه وترك الأخرى ، فقال رجل من الأنصار : لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا وورث التي تركت أم أبيه فورثها قال محمد بن تسنيم : وحدثني أبو نعيم قال :

--> ( 1 ) في نسخة ب وج " الباقي " . * - 617 - 618 - التهذيب ج 2 ص 421 الفقيه ص 430 . - 619 - 620 - 621 - التهذيب ج 2 ص 422 .