الشيخ الطوسي
159
الاستبصار
سالم بن أبي الجعد أن عليا عليه السلام اعطى الجدة المال كله . فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان الوجه في هذا الخبر انه أعطاها المال لما لم يكن غيرها ممن هو أولى منها أو مثلها بالميراث ، وليس في الخبر انه أعطاها مع وجودهم فيكون مخالفا لما تقدم . 96 - باب ميراث الجد مع كلالة الام ( 600 ) 1 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك ( 1 ) وارثا غيره قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للام جد قال : يعطى الأخ السدس ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان الأخ لأب وجد قال : بينهما سواء . ( 601 ) 2 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد . ( 602 ) 3 - عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع أبي سيار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك أخوة وأخوات لأم وجدا فقال : الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللاخوة والأخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء . ( 603 ) 4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
--> ( 1 ) في نسخة د " ولم يترك " . * - 60 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ص 430 ولم يذكر فرض الأخ للأب . - 601 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267 بسند آخر الفقيه ص 430 . - 602 - 603 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267 وفى الأخير قال أبو جعفر عليه السلام .