الشيخ الطوسي

152

الاستبصار

( 572 ) 3 - يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا . ( 573 ) 4 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ؟ فقال : لي ليس لها منهم حسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفروع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها . ( 574 ) 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم . ( 575 ) 6 - علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصايغ قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال : قلت له إن : الناس لا يأخذون بهذا فقال : إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا وإلا ضر بناهم بالسيف . ( 576 ) 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للنساء من الدور والعقار شئ . ( 577 ) 8 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال لا أعلم إلا عن ميسرة بياع الزطي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث

--> ( 1 ) الزطي : نسبة لي بيع الزط وهم جنس من السودان والهنود الواحد زطي كزنج وزنجي . * - 572 - التهذيب ج 2 ص 418 الكافي ج 2 ص 272 بتفاوت في السند . - 573 - 574 - التهذيب ج 2 ص 418 الكافي ج 2 ص 272 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 446 . - 575 - 576 - التهذيب ج 2 ص 418 الكافي ج 2 ص 272 . - 577 - التهذيب ج 2 ص 418 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ص 446 .