عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني الحنبلي
585
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
إحدى الروايتين عنه - أن تكون قد صامت وصلّت « 1 » ، وهو قول ابن عباس في رواية عنه ، والحسن وقتادة وعامة المفسّرين « 2 » . وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وهم ورثة المقتول ، إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا أي : إلا أن يتصدق الورثة بالدية على القاتل فتسقط . فصل لا نعلم خلافا أن إعتاق الرقبة متعلق بمال القاتل ، وأن الدية على عاقلته ، تحملها عنه على طريق المواساة منجمة أثلاثا في ثلاث سنين ، ولا يلزم الجاني منها شيء . وعند أبي حنيفة : هو كأحدهم « 3 » . وعاقلته : عصباته ، وإن لم تكن له عاقلة ففي بيت المال . فصل ودية الحر المسلم : مائة من الإبل أو ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم من الورق ، أو ألفا شاة ، أو مائتا بقرة . واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رضي اللّه عنه في الحلل هل هي أصل في الدية ؟ فإن قلنا : هي أصل - وبه قال أبو يوسف ومحمد - فقدرها مائتا حلّة « 4 » . ودية الحرة المسلمة : على النصف من ذلك .
--> ( 1 ) انظر : المغني ( 10 / 10 ) . ( 2 ) أخرجه الطبري ( 5 / 205 ) ، وابن أبي حاتم ( 3 / 1032 ) . وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 2 / 617 ) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . ( 3 ) انظر : الهداية ( 4 / 177 ) ، والمغني ( 8 / 297 ) . ( 4 ) انظر : المغني ( 8 / 289 ) ، والهداية ( 4 / 178 ) ، والفروع ( 6 / 16 ) ، والإنصاف ( 10 / 59 ) .