عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني الحنبلي

436

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز

فصل اعلم أن للأب ثلاثة أحوال : 1 - حال : يرث فيها السدس بالفرض ، وهي مع ذكور الولد « 1 » ، وولد الابن . 2 - وحال : يرث فيها بالتعصيب ، وهي مع عدم الولد . 3 - وحال : يجتمعان له ، وهي مع إناث الولد ، يرث السدس بالفرض ، والباقي بالتعصيب . فصل وللأم أربعة أحوال : 1 - حال : ترث فيها السدس ، وهي مع اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات ، ومع الولد أو ولد الابن . وكان ابن عباس لا يحجبها من الثلث بأقل من ثلاثة من الإخوة والأخوات « 2 » ، وهو ظاهر القرآن . 2 - وحال : ترث فيها الثلث ، وهو مع عدم هؤلاء . 3 - وحال : ترث فيها ثلث الباقي ، وذلك في العمريتين ، وهما : زوج وأبوان ، وامرأة « 3 » وأبوان ، للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين ، وهو قول عامة أهل العلم ، إلا ابن عباس ، فإنه يجعل لها ثلث جميع المال « 4 » ، وتابعه

--> ( 1 ) الولد المراد به : الابن والبنت . ( 2 ) انظر : الطبري ( 4 / 278 ) ، وسنن البيهقي ( 6 / 227 ) . ( 3 ) أي : زوجة . ( 4 ) أخرجه البيهقي في الكبرى ( 6 / 228 ح 12085 ) . وذكره السيوطي في الدر ( 2 / 446 ) وعزاه للبيهقي وعبد الرزاق .