عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني الحنبلي
427
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
وأظهر الروايتين عن الإمام أحمد : عدم وجوب القضاء ؛ تنزيلا لما أكله بالمعروف في مقابلة عمله . أخبرنا أحمد بن عبد اللّه ، وعلي بن أبي بكر البغداديان ، قالا : أخبرنا عبد الأول بن عيسى ، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد ، أخبرنا عبد اللّه بن أحمد ، أخبرنا محمد بن يوسف ، أخبرنا محمد بن إسماعيل ، حدثني إسحاق ، أخبرنا عبد اللّه بن نمير ، حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي اللّه عنها في قوله تعالى : وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ : « أنّها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرا ، أنّه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف » « 1 » . هذا حديث صحيح ، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين . قوله : فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ هذا أمر استحباب وإرشاد لأولياء الأيتام إلى الإشهاد عليهم عند تسليم أموالهم إليهم ، إظهارا للأمانة ، ودفعا للتهمة بالخيانة ، وقطعا لأسباب المخاصمة والتجاحد . وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً قال ابن عباس : شهيدا « 2 » . وقيل : كافيا ، من قولك : أحسبني كذا ، أي : كفاني .
--> - ( 2 / 436 ) وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير والنحاس في ناسخه وابن المنذر والبيهقي في سننه . ( 1 ) أخرجه البخاري ( 4 / 1669 ح 4299 ) ، ومسلم ( 4 / 2315 ح 3019 ) . ( 2 ) أخرجه الطبري ( 4 / 262 ) عن السدي ، وابن أبي حاتم ( 3 / 871 ) عن سعيد بن جبير . وذكره الماوردي ( 1 / 455 ) بلا نسبة ، وابن الجوزي في زاد المسير ( 2 / 17 ) ، والسيوطي في الدر المنثور ( 2 / 438 ) وعزاه لابن جرير عن السدي . ومن طريق آخر عن سعيد بن جبير ، وعزاه لابن أبي حاتم .