ابن عربي
406
رحمة من الرحمن في تفسير واشارات القرآن
واللّه يقدر الليل والنهار ، بالإيلاج والغشيان والتكوير ، لإيجاد ما سبق في علمه أن يظهر فيه ، من الأحكام والأعيان في العالم العنصري ، وأما قوله تعالى « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ » اعلم أن التعوذ باللّه من الشيطان الرجيم عند افتتاح قراءة القرآن في صلاة وفي غيرها فرض ، للأمر الإلهي الوارد في قوله تعالى ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ ) وقراءة البسملة في القراءة في الصلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلا في الفاتحة والسورة أولى من تركها ، فإن الفرض على المصلي أن يقرأ ما تيسر من القرآن ، وقد عيّن اللّه الذي أراد من القرآن في الصلاة ، وهو الذي تيسر ، فقد عرّف بعد ما نكر ، وذلك هو الفاتحة ، فإن تيسر له قراءة البسملة قرأها ، وإن لم يتيسر قراءتها في الفاتحة وغيرها فلا حرج ، وأما الفاتحة فلا بد منها في الصلاة ، وإن لم يقرأ الفاتحة فما هي الصلاة التي قسمها الحق بينه وبين عبده ، والبسملة عندنا آية من القرآن حيثما وردت من القرآن ، وهي آية إلا في سورة النمل في كتاب سليمان عليه السلام ، فإنها جزء من آية ما هي آية كاملة ، فقراءة الفاتحة فاتحة الكتاب في الصلاة واجبة ، وإن تركها لم تجزه صلاته ، وما عداها من القرآن ما فيه توقيت ، ويستحب القراءة في الصلاة كلها ، والعاقل الأديب مع اللّه إذا دخل في الصلاة لا يناجيه إلا بقراءة أم القرآن ، فهي الجامعة لكلامه ، فكان الحديث الصحيح عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الذي رواه عن ربه تعالى ، مفسرا لما تيسر من القرآن ، وإذا ورد أمر مجمل من الشارع ، ثم ذكر الشارع وجها خاصا مما يكون تفسيرا لذلك المجمل ، [ واجب الأدباء من العلماء تجاه المجمل من كلام اللّه تعالى : ] كان الواجب عند الأدباء من العلماء أن لا يتعدوا في تفسير ذلك المجمل ما فسره به قائله وهو اللّه تعالى ، وأن يقفوا عنده ، وشرع المناجاة بالكلام الإلهي في حال القيام في الصلاة خاصة ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم [ يقول