ابن عربي

453

رحمة من الرحمن في تفسير واشارات القرآن

يقبل تلبسه بشيء منها إلا بشرط وجود الإسلام عنده ، فإن لم يؤمن أخذ بالواجبين جميعا يوم القيامة : وجوب الشرط المصحح لقبول هذه العبادات ، ووجوب المشروط التي هي هذه العبادات ، فإنه ما قال « على المسلمين » ولا ذكر صفة زائدة على أعيانهم ، فأوجبها على الأعيان وجوبا إلهيا ، والطفل الرضيع يصح حجه ، ولو مات عندنا قبل البلوغ كتب اللّه له تلك الحجة عن فريضته - إشارة - [ « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » ] « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ » إشارة إلى النسيان ولم يقل على بني آدم « حِجُّ الْبَيْتِ » وقرئ بكسر الحاء وهو الاسم ، وبفتحها هو المصدر ، يعني قصد هذا المكان من كونه بيتا ، ليتنبه باسمه على ما قصد به دون غيره ، لما فيه من اشتقاق المبيت . فكأنه إنما سمي بيتا للمبيت فيه ، فإنه الركن الأعظم في منافع البيت ، فراعى حكم المبيت ، والمبيت لا يكون إلا ليلا ، والليل محل التجلي فيه ، فإن الحق ما جعل تجليه لعباده في الحكم إلا في الليل ، فإن فيه ينزل ربنا ، ومن فتح الحاء وجب أن يقصد البيت ليفعل ما أمره اللّه به أن يفعله عند الوصول إليه ، في المناسك التي عيّن اللّه له أن يفعلها . ومن قرأ بالكسر وأراد الاسم ، فمعناه أن يراعي قصد البيت ، فيقصد ما يقصده البيت ، وبينهما بون بعيد . فإن العبد بفتح الحاء يقصد البيت ، وبكسرها يقصد قصد البيت ، وقصد البيت قصد حالي ، لأنه يطلب بصورته الساكن ، وما أمرك بالقصد إلى البيت لا إليه إلا لكونه جعله قصدا حسيا ، فيه قطع مسافة أقربها من بيتك الذي بمكة إلى البيت ، وهو معك أينما كنت . فلا يصح أن تقصد بالمشي الحسي من هو معك . « مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » أي من قدر على الوصول إليه ، وحد الاستطاعة يدخل فيها كل ما يؤدي الحاج إلى السكون من الأسباب ، كالزاد والراحلة في المباشرة وما قرره الشرع بالحكم . فينبغي للإنسان أن يكون مثبتا للأسباب ، فاعلا بها غير معتمد عليها ، لأن التجرد عنها خلاف الحكمة ، والاعتماد عليها خلاف العلم ، والاستطاعة بالنيابة مع العجز عن المباشرة ثبتت شرعا عندنا ، بالأمر بالحج عمن لا يستطيع لوليه ، أو بالإجارة عليه من ماله إن كان ذا مال . ومن شرط النائب في الحج إن كان وليّا أن يكون قد قضى فريضته . وأما إذا كان النائب بالإجارة فله حكم آخر . وأما العبد فواجب عليه الحج ، وإن منعه سيده مع القدرة على تركه لذلك ، كان السيد عندنا من الذين يصدون عن سبيل اللّه . وقد ورد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن العبد إذا حج عبدا ثم مات قبل العتق كتب اللّه له ذلك الحج عن فريضته ، والمرأة إن منعها زوجها