الراغب الأصفهاني

1191

تفسير الراغب الأصفهاني

الثاني « 1 » يقتضي أن الأمة إذا زنت - وإن لم تكن مزوّجة - تحدّ بحكم الآية ، وأن الكتابية لا تحد وإن كانت مزوّجة « 2 » ، وقوله : ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ قد تقدّم أنه يتعلق بما قبله « 3 » ، وقوله : وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ إبانة أن الاختيار ترك نكاح الأمة رأسا ، لئلا يكون ولده رقيقا لغيره « 4 » ، وبين بقوله : وَاللَّهُ غَفُورٌ

--> - وأحكام القرآن لابن العربي ( 1 / 404 ) ، والمحرر الوجيز ( 4 / 86 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 5 / 143 ) . ( 1 ) أي أسلمن وهو قول ابن مسعود والشعبي والزهري والسدي والجمهور كما ذكر ابن عطية . انظر : جامع البيان ( 8 / 199 - 201 ) ، وأحكام القرآن للجصاص ( 2 / 168 ) ، والنكت والعيون ( 1 / 473 ) ، وأحكام القرآن لابن العربي ( 1 / 404 ) ، والمحرر الوجيز ( 4 / 86 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 5 / 143 ) . ( 2 ) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 2 / 168 ، 169 ) ، وأحكام القرآن لابن العربي ( 1 / 405 ، 505 ) ، والمحرر الوجيز ( 4 / 86 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 5 / 143 ، 144 ) ، وتفسير غرائب القرآن ( 2 / 397 ) . ( 3 ) انظر : أقوال العلماء في تفسير العنت في : معاني القرآن للزجاج ( 2 / 42 ) ، وأحكام القرآن لابن العربي ( 1 / 407 ) . ( 4 ) انظر : جامع البيان ( 8 / 207 ، 208 ) ، ومعاني القرآن للزجاج ( 2 / 42 ) ، وأحكام القرآن للجصاص ( 2 / 170 ) ، وأحكام القرآن لابن العربي ( 1 / 407 ) ، ومعالم التنزيل ( 2 / 198 ) ، والمحرر الوجيز ( 4 / 88 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 5 / 147 ) .