الراغب الأصفهاني
1181
تفسير الراغب الأصفهاني
وقال قتادة : كذلك هو في قراءة أبيّ « 1 » ، وحمل ذلك عامة الصحابة على النكاح « 2 » ، وقد ورد في تحريم المتعة أخبار كثيرة ، ذكرها الفقهاء في كتبهم « 3 » ، ونبّه بقوله : وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ
--> ( 1 ) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان ( 8 / 178 ) . قال الطبري : وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما « فما استمتعتم به إلى أجل مسمى » فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين ، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب اللّه تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه » جامع البيان ( 8 / 179 ) . ( 2 ) وهذا ثابت عن ابن عباس أيضا ومجاهد والحسن وابن زيد - عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ، ت 170 ه ، والزهري . انظر : جامع البيان ( 8 / 175 ، 176 ) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( 3 / 919 ) ، وأحكام القرآن للجصاص ( 2 / 148 ) . ( 3 ) ذكر البغوي وابن كثير في تفسيريهما طرفا من هذه الأحاديث . انظر : معالم التنزيل ( 2 / 193 ) ، وتفسير القرآن العظيم ( 1 / 450 ) . قال الزجاج : « هذه آية غلط فيها قوم غلطا عظيما جدّا لجهلهم باللغة ، وذلك أنهم ذهبوا إلى أن قوله : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ من المتعة التي قد أجمع أهل الفقه أنها حرام » ، معاني القرآن ( 2 / 38 ) . وقال البغوي : « ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام » معالم التنزيل ( 2 / 193 ) . وقال أبو حيان : « واتفق على تحريمها فقهاء الأمصار » البحر المحيط ( 3 / 226 ) . وقد ورد أن ابن عباس رضي اللّه عنه رجع عن القول بجواز المتعة . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 2 / 148 ) ، وقال أبو حيان : والأصحّ عنه الرجوع -