الراغب الأصفهاني

1175

تفسير الراغب الأصفهاني

غشيانهن ، فأنزل اللّه * وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ « 1 » وظاهر ذلك يقتضي أن الزوجين إذا سبيا معا أو مفترقين أن النكاح يبطل ، كما قال مالك « 2 » ، بخلاف ما قال أبو حنيفة حيث قال : إذا سبيا معا لا يبطل النكاح « 3 » ، وظاهر الآية يقتضي أنه يصح وطؤها على كلّ حال ، وإنما علم وجوب استبرائها بالسنة ، وقال طاوس « 4 » . . .

--> ( 1 ) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان ( 8 / 153 ) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ( 3 / 916 ) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الرضاع ، باب : « جواز وطء المسبية بعد الاستبراء » رقم ( 1456 ) ، ورواه أبو داود في كتاب النكاح ، باب : « في وطء السبايا » رقم ( 2155 ) ، ورواه الترمذي في كتاب النكاح ، باب : « ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحلّ له أن يطأها » رقم ( 1132 ) ، وقال : حديث حسن . ورواه النسائي في كتاب النكاح ، باب : تأويل قول اللّه عز وجل * وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ( 6 / 110 ) . وأحمد ( 3 / 72 ) ، وأبو يعلى ( 1148 ) ، والطحاوي في شرح « مشكل الآثار » رقم ( 3927 ، 3928 ) . ( 2 ) حكاه الجصاص عن الشافعي كذلك . انظر : أحكام القرآن ( 2 / 137 ) . ( 3 ) وحكاه الجصاص كذلك عن أبي يوسف ومحمد وزفر ، قال : وهو قول الثوري . انظر : أحكام القرآن ( 2 / 137 ) . ( 4 ) أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء ، ويقال : اسمه ذكوان وطاوس لقب ، من مشاهير التابعين في الزهد والفقه والحديث ، ثقة فقيه فاضل من الثالثة ، روى عن العبادلة الأربعة وأبي هريرة ، وعائشة ، -