الراغب الأصفهاني
1170
تفسير الراغب الأصفهاني
لا يجوز التزويج بإحدى الأختين إذا كانت الأخرى منه في عدة « 1 » ، ولا يجوز وطؤهما بملك اليمين عند عامة الفقهاء « 2 » ، ومتى وطئت إحداهما لا يجوز وطء الأخرى إلا بإخراج الأولى من ملكه « 3 » ، وقال أمير المؤمنين : أحلتهما آية وحرمتهما آية « 4 » ، أي عموم
--> ( 1 ) انظر : الكلام على قول أبي حنيفة في : أحكام القرآن لابن العربي ( 1 / 380 ) ، وشرح فتح القدير لابن الهمام ( 3 / 214 ) ، واللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الغنيمي ( 3 / 5 ) ، وانظر : أحكام الجمع بين الأختين في : أحكام القرآن للجصاص ( 2 / 130 ، 131 ) ، وأحكام القرآن لابن العربي ( 1 / 379 ، 380 ) ، والمحرر الوجيز ( 4 / 72 ) ، والتفسير الكبير ( 10 / 30 - 32 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 5 / 116 - 118 ) ، والبحر المحيط ( 3 / 231 ) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 1 / 447 ) . ( 2 ) وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والزبير وابن عمر وعمار وزيد بن ثابت . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 2 / 130 ) ، والمقدمات لابن رشد ( 1 / 458 ) ، والحاوي الكبير للماوردي ( 9 / 201 ) ، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى ( 7 / 127 ) . ( 3 ) قال ابن كثير : « وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية » تفسير القرآن العظيم ( 1 / 447 ) ، وانظر ما سبق . ( 4 ) هذا مروي عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن عباس رضي اللّه عنهم . انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( 3 / 913 ، 914 ) ، وأحكام القرآن للجصاص ( 2 / 130 ) ، والمحرر الوجيز ( 4 / 72 ) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 1 / 448 ) .