الراغب الأصفهاني

1107

تفسير الراغب الأصفهاني

أكلت بالمعروف ، فإذا أيسرت قضيت « 1 » . وقيل : يتناول الفقير الأقل من قدر حاجته « 2 » ، أو قدر أجرة مثله « 3 » . وقيل : ليس لوالي اليتيم أن يتناول ذلك ، وإن تولى إصلاحه إلا بأمر من له الأمر ، وإليه ينصرف ما روي أن رجلا أتى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : إن في حجري يتيما أفآكل من ماله ؟ قال : « نعم ، ما لم تق مالك بماله ، أو تتخذ

--> ( 1 ) وهو قول عمر وابن عباس والشعبي ومجاهد وأبي العالية وابن جبير . انظر : جامع البيان ( 7 / 582 - 585 ) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( 3 / 869 ، 870 ) ، وأحكام القرآن للجصاص ( 3 / 64 ) ، والنكت والعيون ( 1 / 454 ) ، ومعالم التنزيل ( 1 / 168 ) ، والتفسير الكبير ( 9 / 155 ، 156 ) . ( 2 ) فمنهم من قال : يأكل ما يسدّ جوعه ، ويلبس ما يواري عورته ، وقال ابن عباس : يأكل بأطراف أصابعه . انظر : جامع البيان ( 7 / 586 ، 587 ) ، والنكت والعيون ( 1 / 454 ) ، ومعالم التنزيل ( 2 / 168 ) ، والمحرر الوجيز ( 4 / 25 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 5 / 42 ) . وفي الأصل : ( قدر حاجة ) والصواب ما أثبته . ( 3 ) وهذا مروي عن ابن عباس أنه إذا عمل لليتيم في إبله شرب من لبنها . انظر : جامع البيان ( 7 / 588 ) ، وأحكام القرآن للجصاص ( 2 / 64 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 5 / 42 ) ، وقال أبو حيان « وَقالَتْ طائِفَةٌ : المعروف أن يكون له أجر بقدر عمله وخدمته ، وهذه رواية عن الإمام أحمد » . البحر المحيط ( 3 / 181 ) . وردّ الطبري هذا القول . انظر : جامع البيان ( 7 / 594 ، 595 ) .