الراغب الأصفهاني
208
تفسير الراغب الأصفهاني
الثالث : أن أولي القربى ضربان : وارث يعطى ، وغير وارث . فيقال له قول معروف . الرابع : يعطى الحاضر البالغ ، ويتحرى في أمر الغائب والصغير ، قول معروف أي مصلحة . الخامس : قال زيد بن أسلم : هذا شيء أمر به الموصي في الوقت الذي يوصي . السادس : أن ذلك كان في الورثة واجبا ، فنسخته آية الميراث « 1 » . 5 - وعند تفسير قوله تعالى : وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً « 2 » ذكر الراغب في الآية أربعة أقوال : منها قول عن ابن عباس رضي اللّه عنه « 3 » . ثانيا : الراغب يناقش القول ، ويحكم عليه ، ويرجّح بعض الأقوال على بعض : 1 - عند تفسير قوله تعالى : وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ « 4 » صحّح الراغب قول الحسن بقوله : « وقول الحسن : الأكمه : الأعمى . صحيح » وعلّل ذلك بقوله : « وكل كمه عمى ، وإن لم يكن كل عمى كمها » « 5 » .
--> ( 1 ) الرسالة ص ( 1111 - 1113 ) . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 9 . ( 3 ) الرسالة ص ( 1114 ، 1115 ) . ( 4 ) سورة آل عمران ، الآية : 49 . ( 5 ) الرسالة ص ( 571 ) .