الشيخ الطوسي
90
الاستبصار
الخبر إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فعلم أنه أراد بالثاني ما قلناه ، والوجه الثاني : أن نحمله على ضرب من الاستحباب والاحتياط دون الوجوب . [ 59 باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها أم لا ] [ 305 ] 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمر بالثمرة فأكل منها ؟ قال : كل منها ولا تحمل ، قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم . [ 306 ] 2 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخيل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس . [ 307 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره المقيم أوليس له ؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : لا يحل له أن يأخذ شيئا . فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الكراهية لان الأولى والأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن ذلك محظورا ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا على ما يحمله معه فإن ذلك لا يجوز على حال وإنما أبيح له ما يأكل منه في الحال .
--> - 305 - 306 - 307 - التهذيب ج 2 ص 143 .