الشيخ الطوسي

363

الاستبصار

دون الحظر بدلالة ما تقدم من الاخبار ، ويدل على ذلك : [ 1303 ] 6 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت له : فيحل أن يأتيها دون فرجها ؟ قال : نعم قبل أن يستبرئها والذي يدل على أن التنزيه عن ذلك أفضل : [ 1304 ] 7 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة قال : فجعلت أهابه قال : فقال لي يا عبد الله سل فقلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال : فقال لي : أظنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي ذلك قال قلت : أجل جعلت فداك ، قال : أظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه قال : قلت لقد منعتني من ذلك هيبتك قال فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك ، قال فقلت له : جعلت فداك فقد سمعت غير واحد يقول التفخيذ لا بأس به ، ثم قال قلت : له وأي شئ الخير في تركي له ؟ قال فقال : كذلك لو كان به بأس لم نأمر به ، قال فأقبل علي فقال : إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية الحبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره . وقد روي أنها إذا جازت في الحمل أربعة أشهر جاز له وطؤها في الفرج ، روى ذلك :

--> 1303 - 1304 - التهذيب ج 2 ص 298 .