الشيخ الطوسي

358

الاستبصار

[ 1282 ] 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها قال : خمسة وأربعون ليلة . [ 1283 ] 6 - عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون ليلة . فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنها إذا كانت في سن من تحيض كما قلناه في الحرة ، يدل على ذلك : [ 1284 ] 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل ؟ قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعون ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعون ليلة . فبين في هذا الخبر والخبر الأول أنه إنما يجب ذلك إذا كانت ممن يخاف عليها الحبل ، وذلك إنما يكون إذا كانت في سن من تحيض . [ 1285 ] 8 - فأما ما رواه علي بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال : يعتزلها شهرا إن كان قد مست ، قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت ؟ فقال : إن كان عندك أمينا فمسها وقال : إن ذ الامر شديد فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها . فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت استبراءها بخمسة وأربعون ليلة ، لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من تحيض في هذه المدة حيضة ، لان المراعى في استبرائها بحيضة

--> 1282 - 1283 - التهذيب ج 2 ص 297 . 1284 - التهذيب ج 2 ص 296 الكافي ج 2 ص 50 . 1285 - التهذيب ج 2 ص 297 الكافي ج 2 ص 50 .