الشيخ الطوسي
339
الاستبصار
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها . [ 1207 ] 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة . [ 1208 ] 3 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها نصف المهر وعليها العدة كاملة ولها الميراث . [ 1209 ] 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة . [ 1210 ] 5 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عمر الساباطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها هما سواء . [ 1211 ] 6 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة ؟ قال : لا قلت له : المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة ؟ قال : أمسك عن هذا .
--> 1207 - 1208 - 1209 - التهذيب ج 2 ص 289 الكافي ج 2 ص 117 . 1210 - 1211 - التهذيب ج 2 ص 289 .