الشيخ الطوسي
326
الاستبصار
الحبل ربما كان لعلة فلتعتد بالأقراء بالغا ما بلغ فإن تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فإنه يجوز أن يكون للحمل ولغيره فيحصل هناك ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكرنا في الاخبار الأولة سواء . [ 188 - باب عدة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين ] [ 1158 ] 1 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال فقال : مثل قروءها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء فتتزوج إن شاءت . [ 1159 ] 2 - عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض كل ثلاث سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد ؟ قال : تنتظر مثل قروءها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت . [ 1160 ] 3 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . [ 1161 ] 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال : تنتظر مثل قروءها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج إن شاءت . [ 1162 ] 5 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع
--> 1158 - 1159 - 1160 - 1161 - التهذيب ج 2 ص 283 . 1162 - التهذيب ج 2 ص 283 الفقيه ص 341 .