الشيخ الطوسي
312
الاستبصار
واحدة فإنه يجوز له أن يراجعها قبل أن تتزوج زوجا غيره ، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا : [ 1109 ] 5 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه . [ 1110 ] 6 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن فضيل عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها ؟ قال : لا ، قلت : أرأيت إن وطئها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول وإن كان طلقها واحدة وأراد مولاها راجعها . [ 182 - باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده ] [ 1111 ] 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال : لا ، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول الله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) قال الحسن بن سماعة : وبهذا الخبر نأخذ في الخيار . [ 1112 ] 2 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن أبي
--> 1109 - 1110 - التهذيب ج 2 ص 273 . 1111 - 1112 - التهذيب ج 2 ص 273 الكافي ج 2 ص 122 .