الشيخ الطوسي

309

الاستبصار

ربما تكون كارهة له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار . [ 180 - باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا ] [ 1097 ] 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين على السنة فبانت ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال : أليس قد قضى علي عليه السلام في هذا ؟ أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا أنهى عنها نفسي وولدي . [ 1098 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال : لا حتى تنكح زوجا غيره . [ 1099 ] 3 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن أعين ، قال : سألته عن الرجل يتزوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطئها أيحل له فرجها إذا أراد أن يراجعها ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره . [ 1100 ] 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده . [ 1101 ] 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة

--> 1097 - التهذيب ج 2 ص 279 الكافي ج 2 ص 132 . 1098 - 1099 - التهذيب ج 2 ص 272 . 1100 - التهذيب ج 2 ص 272 الكافي ج 2 ص 131 . 1101 - التهذيب ج 2 ص 272 الكافي ج 2 ص 132 بزيادة في آخره .