الشيخ الطوسي
301
الاستبصار
[ 175 - باب طلاق الأخرس ] [ 1065 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة فصمت فلا يتكلم قال : أخرس ؟ قلت : نعم ، قال : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهية لها ؟ قلت : نعم ، أيجوز له أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهيته لها أو بغضه لها . [ 1066 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها . [ 1067 ] 3 - وروى الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها . فلا ينافي هذين الخبرين الخبر الأول لأنه إنما جعل وضع المقنعة على رأسها إمارة إذا علم أنه قصد بذلك الطلاق ، فإذا لم يعلم ذلك من حاله فلا اعتبار بذلك ، وإذا علم فهو للذي تضمنه الخبر الأول ، والذي يؤكد ما قلناه : [ 1068 ] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال : إذا فعل
--> 1065 - التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه 341 1066 - التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 120 . 1067 - التهذيب ج 2 ص 275 الكافي ج 2 ص 120 بسند آخر . 1068 - التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 120 .