الشيخ الطوسي

292

الاستبصار

عديس عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : امرأة طلقت على غير السنة قال : تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج . [ 1030 ] 4 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج . [ 1031 ] 5 - عنه عن عبد الله بن جبلة قال : حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك . [ 1032 ] 6 - قال الحسن بن سماعة وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها ؟ فقال : نعم فقلت له : أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس قلت : فأيش روى ؟ قال : روى علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فإنه لا بأس . [ 1033 ] 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبد الا على عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال : إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته بذلك . [ 1034 ] 8 - عنه عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس البقباق قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام قال فقال لي : ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه . [ 1035 ] 9 - محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن

--> 1030 - 1031 - 1032 - 1033 - 1034 - التهذيب ج 2 ص 266 . 1035 - التهذيب ج 2 ص 266 الفقيه ص 316 مرسلا عن الصادق عليه السلام