الشيخ الطوسي

28

الاستبصار

السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل . فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في غيره من الاخبار . [ 88 ] 20 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية . [ 89 ] 21 - عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال : تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها . [ 90 ] 22 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب : لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها . فلا يعارض الخبرين الأولين لان راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله ، ولو سلم لجاز أن نحمله على أنه لا تجوز شهادتها في جميع الوصية بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان ، وليس في الخبر أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار . [ 91 ] 23 - وأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا . فالوجه في هذا الخبر يحتمل أن يكون ما ذكرناه في الخبر الأول سواء ، ويحتمل

--> - 88 - التهذيب ج 2 ص 81 . - 89 - 90 - التهذيب ج 2 ص 81 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 406 بأدنى تفاوت . - 91 - التهذيب ج 2 ص 85 .