الشيخ الطوسي
236
الاستبصار
[ 850 ] 6 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها . فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التي قدمناها ، والآخر : أن يكون محمولا على أنها إذا كانت بالغا ولا يزوجها أبوها من كفؤ لها ويعضلها بذلك فيحنئذ يجوز لها العقد على نفسها . [ 145 - باب ان الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم يكن له عند البلوغ خيار ] [ 851 ] 1 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب . [ 852 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها . [ 853 ] 3 - عنه عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو أزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض به فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها . [ 854 ] 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا
--> 850 - التهذيب ج 2 ص 221 . 851 - 852 - التهذيب ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 314 . 853 - التهذيب ج 2 ص 221 . 854 - التهذيب ج 2 ص 222 .