الشيخ الطوسي
209
الاستبصار
أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت : لأبي عبد الله عيله السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر قال : لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا رضي بذلك المشتري لم يحل لاحد حتى يطلقها الحر على ما فصل في الأخبار المتقدمة . [ 130 - باب من تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير ] [ 755 ] 1 - البزوفري عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله ابن حماد عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ؟ قال : يفرق بينهما قال قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، وفي رواية أخرى أن عليه الحد . وينبغي أن يحمل ذلك ذلك على هذا الخبر الذي يتضمن بيانه مفصلا . [ 131 - باب أن الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ] [ 756 ] 1 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العلا القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل . [ 757 ] 2 - عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له رجل قال لجاريته أعتقك واجعل عتقك مهرك قال فقال جائز . [ 758 ] 3 - عنه عن الحسن بن علي عن يوسف عن مثنى الحناط عن جابر عن أبي
--> - 755 - التهذيب ج 2 ص 212 . - 756 - 757 - التهذيب ج 2 ص 305 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 51 . بتفاوت يسير . - 758 - التهذيب ج 2 ص 305 .