الشيخ الطوسي
207
الاستبصار
[ 746 ] 7 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها ؟ فقال : بيد مولاها وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنه كذلك . فيحتمل هذا الخبر أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله : " بيده طلاقها " يعني بيعها فيكون بيعها كالطلاق ، وقد يجوز أن يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لأنه سبب الفرقة كما أن الطلاق كذلك ، يدل على ذلك : [ 747 ] 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام : طلاق الأمة بيعها . ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله : " من رجل آخر " إذا كان ذلك الرجل أيضا عبدا له وليس في الخبر أيضا أنه لم يكن عبده وإذا احتمل ذلك جاز له أن يفرق بينهما وقد قدمنا ذلك ، ويزيده بيانا : [ 748 ] 9 - ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت لرجل أمة زوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء . [ 749 ] 10 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء ؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) فليس للعبد شئ من الامر ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها .
--> - 746 - 747 - التهذيب ج 2 ص 210 . - 748 - التهذيب ج 2 ص 210 الكافي ج 2 ص 131 .