الشيخ الطوسي
192
الاستبصار
الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة أشهر والعشر فقال : أرى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله . [ 124 - باب تزويج المريض ] [ 694 ] 1 - الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث . [ 695 ] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه ؟ قال : نعم . فلا ينافي الرواية الأولى لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها لأنه متى كان كذلك كان العقد صحيحا على ما فصل في الخبر الأول ، ومتى لم يدخل بها ومات كان العقد باطلا . [ أبواب الرضاع ] [ 125 - باب مقدار ما يحرم من الرضاع ] [ 696 ] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن
--> - 694 - التهذيب ج 2 ص 245 الكافي ج 2 ص 118 . - 695 - التهذيب ج 2 ص 248 . - 696 - التهذيب ج 2 ص 204 .