الشيخ الطوسي
169
الاستبصار
ويحصنها " إذا تابت وليس في الخبر أنه لا بأس بذلك مع إصرارها على القبيح . [ 110 - باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم ] [ 617 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال : قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك ثم قال إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا أنقضت عدة الام حل له نكاح البنت ، قلت : فإن جاءت الام بولد قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته . [ 618 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى . فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان قوله : " يمسك أيتهما شاء " محمول على أنه إذا أراد إمساك الأولة فليمسكها بالعقد الأول الثابت المستقر وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الأولى وليمسك الثانية بعقد مستأنف ولا تنافي بينهما على هذا الوجه . [ 111 - باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال ] [ 619 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
--> - 617 - التهذيب ج 2 ص 195 الكافي ج 2 ص 37 ذكر صدر الحديث الفقيه ص 319 . - 618 - التهذيب ج 2 ص 195 الكافي ج 2 ص 37 . - 619 - التهذيب ج 2 ص 196 الكافي ج 2 ص 37 وهو صدر حديث .