الشيخ الطوسي

15

الاستبصار

الشهود فقال : المريب ( 1 ) والخصم والشريك ودافع مغرم ( 2 ) والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم . [ 39 ] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان ؟ قال : تجوز . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنهما شهدا على شئ ليس لهما فيه شركة ، فإذا كان كذلك جاز شهادتهما لشريكهما وإنما لا يجوز فيما له فيه نصيب ، يدل على ذلك : [ 40 ] 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب . [ 11 باب شهادة المملوك ] [ 41 ] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك قال : إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي فقال : هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك . [ 42 ] 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلا م قال قال : أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا .

--> ( 1 ) المريب هو الذي يحل الريبة . ( 2 ) المغرم هو الذي يدفع عن نفسه الغرامة . 39 - 40 التهذيب ج 2 ص 76 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 246 . 41 - 42 التهذيب ج 2 ص 76 الكافي ج 2 ص 352 .