الشيخ الطوسي
119
الاستبصار
يرجع عليه فيما بقي ، وقال : في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض . [ 423 ] 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في رجل عنده مملوك فجذم ، أو رهن عنده مال فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك ؟ قال : لا . [ 424 ] 4 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر ؟ قال : نعم قلت أو دار فاحترقت أيكون حقه في التربة ؟ قال : نعم أو دابتين يكون حقه في أحدهما ؟ قال : نعم أو متاع فيفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد أو غلام فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت ؟ قال : هذا يجوز أخذه ويكون حقه عليه . [ 425 ] 5 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان سواء فليس عليه شئ . [ 426 ] 6 - وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال : سألت
--> - 423 - التهذيب ج 2 ص 164 الفقيه ص 298 بأدنى تفاوت . - 424 - التهذيب ج 2 ص 165 الفقيه ص 299 . - 425 - التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ص 299 بأدنى تفاوت عن محمد ابن قيس . - 426 - التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 395 .