الشيخ الطوسي
106
الاستبصار
الثمن قد صار خمرا وإن كان ذلك ليس بمحظور ، والذي يدل على ذلك : [ 373 ] 5 - ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر قال إن لي الكرم قال تبيعه عنبا ، قال : فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال : فبعه إذا عصيرا ، قال إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما فابعده الله ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تذرن ثمنه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر . والذي يدل على أن ذلك ورد مورد الكراهية دون الحظر : [ 374 ] 6 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال : فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد . [ 375 ] 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا . [ 71 - باب من له شرب مع قوم يستغني عنه هل يجوز له بيعه أم لا ] [ 376 ] 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة .
--> 373 - 374 - التهذيب ج 2 ص 155 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 394 . 375 - التهذيب ج 2 ص 155 . 376 - التهذيب ج 2 ص 156 الكافي ج 1 ص 409 الفقيه ص 284 بسند آخر .